السيد محمد صادق الروحاني
203
منهاج الصالحين ( ط . ج )
المالك أن يدفع للعامل أجرة مثل ما عمله حسب المتعارف . م 2125 : عقد المساقاة لازم ( « 1 » ) لا يبطل ولا ينفسخ إلا بالتقايل ( « 2 » ) والتراضي ، أو الفسخ ممن له الخيار ولو من جهة تخلف بعض الشروط التي جعلاها في ضمن العقد ( « 3 » ) ، أو بعروض مانع موجب للبطلان . م 2126 : إذا مات المالك قام وارثه مقامه ولا تنفسخ المساقاة ، وإذا مات العامل قام وارثه مقامه إن لم تؤخذ المباشرة في العمل قيدا ( « 4 » ) فإن لم يقم الوارث بالعمل ولا استأجر من يقوم به فللحاكم الشرعي أن يستأجر من مال الميت من يقوم بالعمل ويقسم الحاصل بين المالك والوارث . ولو اشترط عليه المباشرة لا بنحو التقييد ( « 5 » ) تخير المالك بين الفسخ لتخلف الشرط ، وبين اسقاط حق الشرط ، والرضا باستيجار من يباشره . م 2127 : مقتضى إطلاق عقد المساقاة كون الاعمال التي تتوقف تربية الأشجار وسقيها عليها والآلات مشتركة بين المالك والعامل بمعنى أنهما عليهما لا على خصوص واحد منهما ( « 6 » ) . نعم إذا كان هناك تعيين أو انصراف في كون شيء على العامل أو المالك فهو
--> ( 1 ) فلا يحق لأحد الطرفين التراجع عنه بدون رضا الطرف الآخر . ( 2 ) بأن يطلب أحد الطرفين فسخ المعاملة ويوافق الطرف الآخر على ذلك . ( 3 ) كما لو اشترط صاحب البستان على العامل مثلا ان يسقى الشجر مرة في الأسبوع فلم يلتزم العامل بذلك وسقاها مرة في الأسبوعين ، مما يعطى الحق لصاحب البستان بفسخ العقد بينهما . ( 4 ) بأن يكون عقد المساقاة قد ارتكز على أن يقوم العامل بنفسه بعمليات السقاية . ( 5 ) بأن يكونا قد اتفقا على المساقاة واشترط صاحب البستان على العامل ان يسقى بنفسه . ( 6 ) هذا إذا لم يكن هناك اتفاق تفصيلي بينهما أو لم يكن هناك عرف معين بين المزارعين .